فصل: كنايات الطلاق:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.كنايات الطلاق:

الفتوى رقم (378)
س: إني قلت لزوجتي وأنا غضبان: تغطي عني، وأنا لا أقصد الطلاق، فهل تطلق أم لا؟ علما بأني لم يسبق مني طلاق ولا خلع، وقد مضى من المدة 8 أيام، وكانت زوجتي حين التلفظ في نفاس.
ج: إذا كان الأمر كما ذكرت من أنك قلت لزوجتك: تغطي عني في حال غضب لكنك لم تقصد بقولك الطلاق- فزوجتك لم تطلق؛ لأن العبرة في مثل هذا بالنية والقصد، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى» (*) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان
عضو: عبد الله بن سليمان بن منيع
الفتوى رقم (304)
س: كان بينه وبين زوجته سوء تفاهم، قال لها على أثره: سأرسل ورقتك إلى أهلك غطي وجهك، وأرسلي أهلك يحملون عفشك، ويذكر أنه قال ذلك عفوا بدون قصد وأنه لم يرسل لأهلها ورقة وإنما كان ذلك منه تخويفا لها، ويسأل هل يترتب عليه شيء لقاء ما قاله لامرأته؟
ج: قوله لها: غطي وجهك وأرسلي لأهلك يحملون عفشك كناية خفية من كنايات الطلاق، إلا أن اللفظة السابقة لها وهي قوله: سأرسل ورقتك لأهلك، واللفظة اللاحقة له وهي بقوله: أرسلي لأهلك يحملون عفشك، هاتين اللفظتين تعين مقصده بقوله: غطي وجهك، وهو إرادة الطلاق، وعليه فتعتبر طلقة واحدة، فإذا لم تكن هذه الطلقة آخر ثلاث طلقات على زوجته فله مراجعة مطلقته ما دامت في العدة، فإن خرجت من العدة قبل مراجعته إياها فلا تحل له إلا بزواج ومهر جديدين برضاها، أما إن كانت آخر ثلاث طلقات فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، نكاح رغبة لا نكاح تحليل. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان
عضو: عبد الله بن سليمان بن منيع

.إخوانه يرغبون طلاق زوجته فقال لهم مرحبا:

الفتوى رقم (632)
س: إخوانه في اليمن كانوا يرغبون منه أن يطلق زوجته، فأجابهم بقوله لهم: مرحبا، ثم إن أحد الجماعة جاء وسأله: هل طلقت زوجتك؟ فقال له: نعم؟ خوفا من أنه مرسل منهم، ويذكر أنه أشهد نفرين من جماعته أنه مراجع زوجته إن كان ما صدر منه يعتبر طلاقا، ويسأل عن ذلك.
ج: إذا كان الأمر كما ذكره المستفتي من أن أحد جماعته سأله: هل طلقت زوجتك فقال له: نعم- فإن ما صدر منه يعتبر طلاقا؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: الطلاق والعتاق والرجعة» (*) وعليه فإذا لم يكن هذا الطلاق آخر ثلاث صدرن منه على زوجته فيعتبر طلاقا رجعيا، له مراجعة مطلقته ما دامت في العدة، فإذا ثبت أنه مراجعها بشهادة عدلين وهي لا تزال في العدة ولم يكن طلاقه آخر ثلاث- فرجوعه صحيح. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان
عضو: عبد الله بن سليمان بن منيع

.طلق طلاق بت وهو لا يعرف المقصود من البت:

الفتوى رقم (723)
س: طلق زوجته طلاق بت، وأنه غشيم ولا يعرف معنى كلمة بت، وأنه لم يرد العدد، ولم يذكر في طلاقه أنه طلق بالثلاث، ولا بالثنتين، وإنما طلق طلاق بت، ويسأل: هل يجوز له الرجوع عليها؟
ج: بعد الاطلاع على ورقة الطلاق التي هي بكتابة عبد الرحمن بن شبرين إمام جامع الحائر، وبسؤال ابن شبرين: هل أخبر المطلق بمعنى كلمة بت، أو هل طلق بالثلاث؟ فذكر أنه لم يخبره بمعنى كلمة بت، وأنه لم يطلق أمامه إلا بما كتبت في ورقة الطلاق، حيث قال له: طلقها طلاق البت، حيث إن بلدي بعيدة، فإن جئت قبل ما تطلع من العدة وإلا فلا تعوقونها- بتأمل ذلك كله ظهر أن طلاق المستفتي يعتبر طلقة واحدة، حيث لم يرد مدلول كلمة: بت؛ لجهله معناها، وحيث حضرت لدينا المطلقة نفسها، وذكرت أنها خرجت من العدة قبل مراجعته، وذكر المطلق نفسه أنه لم يسبق أن طلقها قبل هذا الطلاق، فيجوز للمطلق الرجوع على مطلقته بعقد ومهر جديدين برضاها، مع استكمال شروط النكاح وأركانه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان
عضو: عبد الله بن سليمان بن منيع

.قال لها قومي معي وإلا أنت لست بذمتي ولم تقم معه:

الفتوى رقم (963)
س: زوجته كانت حبلى، فذهبت عند أهلها وطال عليه مكثها عندهم فطلبها إلى بيته فامتنعت فقال لها: قومي معي للمنزل وإلا فأنت لست في ذمتي، فلم تذهب معه، ويذكر أنه استرجع زوجته في صباح تلك الليلة التي قال لها ذلك، ويذكر أنه لم يطلق قبل ذلك، ويسأل عن صحة رجوعه؟
ج: إذا كان الأمر كما ذكره المستفتي من أنه قال لزوجته: قومي معي وإلا فأنت لست في ذمتي، وأنها لم تذهب معه- فقد حنث في يمينه، وترتب عليه وقوع طلقة على زوجته، وحيث يذكر أنه لم يطلقها قبل ذلك، فإذا كان الأمر كذلك فيعتبر طلاقه طلاقا رجعيا، له مراجعة مطلقته ما دامت في العدة، وحيث ذكر أنه راجعها في صباح تلك الليلة فإذا ثبت ذلك فرجوعه صحيح. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان
عضو: عبد الله بن سليمان بن منيع

.وعد أم الزوجة بطلاق بنتها تخلصًا من الموقف لا بقصد الطلاق:

الفتوى رقم (1899)
س: حصل بيني وبين زوجتي خصومة كلام وهدت علي أختها وضربتني وفلقتني، ويوم جئت أرحل وإياها لزمتني أمها، وقالت: ما ترحل إلا مطلقها، فقلت: إن كان صيدك طلاقا فإذا جاء أبوها فالله أعطاه ما أعطاني، فاعتبرت هذا الكلام طلاقا، وأنا أقصد أن أفتك منها حتى يأتي الرجال ويفكون المشكلة، فهل يعتبر هذا طلاقا أو لا؟
ج: إذا كان الواقع كما ذكرت من أنك لم تقصد الطلاق بقولك: (إن كان صيدك طلاق بنتك فإذا جاء أبوها فالله أعطاه ما أعطاني) وإنما قصدت بذلك التخلص من أم زوجتك وأختها حتى يحضر الرجال وتتفاهموا في حل المشكلة- فلا يعتبر هذا طلاقا؟ لما ثبت من قول النبي صلى الله عليه وسلم: «إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى» (*) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن قعود